• أن يكون سعودي أو أجنبي مقيم إقامة نظامية بالمملكة على أن ل سعودي. أن يتقدم بشهادة حسن سيرة وسلوك.
  • أن لا يقل عمره عن 18 عاماً.
  • أن يكون ملماً بقانون منع التصادم في البحار والفنون البحرية والمساعدات البحرية قدرالمستطاع.
  • أن يكون ملماً بتشغيل وصيانة الماكينات البحرية قدر المستطاع.
  • أن يكون على علم تام بكيفية استخدام الأنوار الملاحية.
  • إجادة السباحة.

(ب) تصدر رخصة قيادة الواسطة من حرس الحدود ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها حسب النموذجين رقمي (2) و(3) المرفقين باللائحة.

ج) لا يجوز قيادة الواسطة بدون رخصة أو برخصة غير سارية المفعول.

(د) يظل إصدار وتجديد رخصة القيادة مجاناً لحين موافقة الجهات العليا على قيمة الإصدار والتجديد.



تأنيا: تصريح دخول زورق صيد / نزهة للبحر :

يلزم وسائط الصيد والنزهة والغوص الدخول إلى البحر أو الخروج منه من الأماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالكها على ترخيص من حرس الحدود طبقاً للنموذج المرفق باللائحة ملاحظة :
على جميع مراكز حرس الحدود التأكد من توافر الشروط التالية عند نزول الوسائط البحرية للبحر

  1. التأكد من وجود رخصة عمل الواسطة البحرية سارية المفعول.
  2. التأكد من وجود سند ملكية الواسطة البحرية .
  3. التأكد من وجود رخصة قيادة لربان الواسطة البحرية سارية المفعول .
  4. التأكد من توافر وسائل ومعدات السلامة الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذه اللائحة.
  5. التأكد من وجود تصريح الصيد أو الغوص الصادر من قبل وزارة الزراعة ساري المفعول.
  6. التنبيه على قادة وسائط الصيد والنزهة و الغوص بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الواردة في.
  7. الباب السابع من هذه اللائحة وذلك أثناء تواجدهم في البحر

ثالثا: تصاريح النزهة :

تصرف تصاريح النزهة من قبل قيادات حرس الحدود وفي حالات معينة حسب النموذج رقم (4) ومن يرغب التنزه أو التـفسح ولديه الرخـص والمستنــدات لرسمية اللازمة للواسطة البحرية فيكتـفي بها ولا داعي لاستخـراج تصـريح نـزهه. نزهه

النوادي البحرية:

فيما يتعلق بالنوادي البحرية الرياضية العامة فيجب على طالب الترخيص التقدم إلى فرع الرئاسة العامه لرعاية الشباب في المنطقة التابع لها للحصول على التـراخيص حسب ما لديها من أنظمة وتعليمات

الإنشاءات :

  • إنشاءات خاصه بالاستراحات التجارية( الكبائن) وهذه تتبع ما لدى البلدية من أنظمة وتعليمات وتصورات بهذا الخصوص.
  • إنشاءات خاصة بالمراسي بأنواعها الخاصة أو التجارية حيث يجب أن تكون من مواد قوية التحمل فيما يخص إنشاءات السقائل والمراسي ومدروسه من حيث بنائها ومقاومتها لإتجاه الرياح موصل عبرها جميع الخدمـات الخاصـه بالوســائط البحرية من تمديدات مياه والتوصيلات الكهربائية مع الاحتياط الكامل لوسائل الأمن السلامة والمحافظة ومحاطة بسياج معين لحماية المشاة المستخدمين للسقائل فهي الوصول للوسائط البحرية الراسية عليها . أما تمديدات أنابيب التزود بالوقود فى للمراسي التجارية فقط ، وفيما يخص أعمال التغطية من ممرات ومظلات واستراحات وأي عناصر مبسطة داخل الموقع فيجب أن تكون المنشات من مواد خفيفة كالأخشاب أو الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس ) أو المواد الصناعية الخفيفة . وفيما يخص المباني والإنشاءات لخدمة الموقع فيجب أن تقام على اليابسة وليس على مياه البحر وأن تكون في حدود الحاجة المطلوبة للخدمة حوالي(70.00)مترا مربعا مكونه من دور أرضي فقط وذلك لاستغلاها كمكاتب للإدارة والاتصالات ومخزن معدات صغير وخلافة من خدمات وفي حالة إقامة كافتيريا بالموقع فإنها تكون في حدود(200)متر مربع شاملة خدماتها بحيث لا تزيد نسبة المباني المستغلة عن 25% من عرض الواجهة الكاملة للموقع على الطريق العام أو على الواجهة البحرية وجميع المباني أو الإنشاءات لا تزيد عن ارتفـاع دور واحد ودونما توسع يزيد عن الحاجة ويحب أن يتخللهـا بعض الفراغات كالممرات والمسطحات الخضراء وبعض عناصر التجميل المتناسبة مع الموقع. أما بالنسبة لأطوال السقالات فيجب أن لا يزيد طولها عن(100) مائة متر طوليا داخل البحر حيث انه الطول المناسب والذي يفي بحاجة معظم المواقع على الطبيعة وفي حالة عدم الوصول إلى المياه العميقة بعد هذا الطول فيقوم صاحب السقالة سواء فردا أو مؤسسة أو شركة بالتعميق في مياه البحر لسهولة وصول الوسائط البحرية للسقالة دون الزيادة.

ضوابط إضافية عند الترخيص بإنشاء مراسي لليخوت التجارية أو النوادي والكبائن البحرية :

  1. عدم التوسع في إعطاء التصاريح لإنشاء هذه المراسي (خاصة) المراسي الفردية وقصرها على الشركات والمؤسسات الترفيهية قدر الإمكان حتى تسهل عملية رقابتها وحفظها أمنيا .
  2. تحديد مواقع هذا المراسي والكبائن في موقع واحد وعدم توزيعها في مواقع مختلفة على أن تكون بعيدة عن المنشات البحرية (خاصة في شواطئ المنطقة الشرقية) كالمنشات البترولية ومحطات التحلية والقوة الكهربائية والموانئ والقصور الملكية .
  3. كما يراعـى أن تكون بعيدة عن الأماكن التي يرتادها الناس للجلوس والتنزه على الشاطئ.
  4. الحصول على ترخيص من حرس الحدود لكل مركبة بحرية سواء بالنسبة للأندية أو الأفراد ويبين فيه نوع المركبة وقوتها وحجمها كما يجب عدم السماح لأي شخص بقياد زورق أو مركبة مالم يحصل على رخصة تؤهله للقيادة .
  5. إيجاد مكتـب خاص بإشراف حرس الحدود يتولى مهمـة تسجيـل أسماء المراكب العاملة في النوادي البحرية والمراكب التي يمتلكها الأفراد كما يسجل اسم مالك المركبة ورقم تصريحها، .كما يلزم كل نـادي بتسجـيل أسماء كل من يرتاده ولا يسمح لأي شخص بدخول البحر بواسطة أي مركبة إلا بعد إبراز هويته وأخذ المعلومات اللازمة منها.
  6. قصر السماح في إعطاء التصاريح للمراسي والكبائن على السعوديين فقط .
  7. تحديد المدى الذي يسمح للمراكب الوصول إليه في البحـر وذلك حسب حجم كل مركبة على أن لا تتعدى جميع المراكب حد معين حتى لا تتوغل في الأماكن الخطرة ولإحاكم الرقابة الأمنية وتلافيا لما قد يحدث من استغلال يسئ لهذه المراكب كما يتم تحديد خطوط السير ومناطق الصيد للهواة بعلامات معينة.
  8. تحديد وقت الدخول والخروج من البحر على أن يكون ذلك خلال ساعات النهار فقط على أن تكون العودة قبل الغروب حتى يتسنى لحرس الحدود تفتيش المركبة ولضمان عدم مغادرة أي مركبـة ليلا مالم يكن هناك أذن خاص أو ظرف طارئة تكون معروفة لدى حرس الحدود .
  9. إقامة برج مراقبـه في كل نـادي ويؤمـن فيه وسيلة اتصال مع المراكب للاستجابة لطلبات الإغاثة ولمراقبة المراكب أثناء سيرها في البحر وإيجاد نقاط مراقبة داخل البحر.
  10. تكثيف الدوريـات البرية والبحـرية في مناطق المراسي والكبائن البحريـة وتكـثيف حملات التفـتيش الدوريـة للتأكد من سلامة هذه المراكب والكبائـن والمراسي ومطابقتها للشروط والعمل على تحديد المداخل والمخارج التي تسلكها الوسائط البحرية العاملة في الأندية البحرية .
  11. إلزام أصحاب المراسي البحرية التجارية (مارينا)بأن يكون من ضمن العاملين فيها غواصين بحريين يتم تعيينهم تحت إشراف حرس الحدود في كل منطقـة وإيجاد مراكز إنقاذ ومراقبة يتلاءم حجمه وتجهيزاته مع حجم المرسى أو النادي وطاقته الاستيعابية.
  12. وضع أماكن خاصة في المراسي البحرية التجارية للطاقة الكهربائية والوقود والحماية من الحريق وورش الصيانة والأجهزة الاحتياطية وإقامة مسجد ودورات مياه .
  13. تشكل لجنة دائمة من الجـهات المختصـة (حرس الحدود والبلدية )تقـوم بجولات دورية على الأندية والمراسي والكبائن للتأكد من سلامتـها ومطابـقتها للشروط.
  14. التأكد من ضرورة التقيد بتعليمات السلامة الضرورية في المنشات والوسائط البحرية.